أسواق عربيةسلايد 1مال و أعمال

السعودية.. صدور استثناءات من بعض أحكام نظام الشركات

أعلنت وزارة التجارة السعودية عن صدور الأمر الملكي القاضي بتعليق سريان بعض أحكام نظام الشركات ومنح وزير التجارة بعض الصلاحيات اللازمة في هذا الشأن.

وأضافت في بيان لها، اليوم الأربعاء، أنه صدر قرار وزير التجارة ماجد بن عبدالله القصبي بناء على الأمر، بشأن الاستثناءات من بعض أحكام نظام الشركات.

ونص القرار على زيادة المدة المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة 167 من نظام الشركات، لعقد الجمعية العامة، لتصبح خلال 12 شهراً التالية لنهاية السنة المالية للشركة.

وكذلك زيادة المدة المنصوص عليها في المادة 175 من نظام الشركات، لإرسال صورة من تقرير مراجع الحسابات والقوائم المالية للشركة وتقريراً عن نشاط الشركة ومركزها المالي والاقتراحات في شأن توزيع الأرباح، وصورة من تقرير مجلس الرقابة (إن وجد) إلى الوزارة وإلى كل شريك لتصبح 12 شهراً من نهاية السنة المالية.

ونص القرار على انتهاء العمل بما ورد في البندين السابقين بتاريخ 31 ديسمبر 2020.

ونص القرار على السماح للشركاء في الشركات ذات المسؤولية المحدودة التي يزيد فيها عددهم عن 20 شريكاً أن يبدوا آراءهم متفرقين، على أن يرسل مدير الشركة في هذه الحالة خطاباً مسجلاً بالقرارات المقترحة ليصوت الشريك عليها، وذلك لمدة (سنة) من تاريخ 16 ربيع الأول 1442هـ، استثناء من حكم الفقرة (1) من المادة 168 من نظام الشركات.

وتضمن القرار استثناء من حكم المادة 181 من نظام الشركات، “تمدد المدة التي يتعين على مديري الشركة ذات المسؤولية المحدودة دعوة الشركاء للاجتماع خلالها لتصبح 180 يوماً من تاريخ علمهم ببلوغ الخسارة نصف رأس مال الشركة، وذلك لمدة سنتين من تاريخ 1 شعبان 1441هـ”.

ونص القرار على: “يعلق العمل بالفقرة (3) من المادة 181 من نظام الشركات لمدة سنتين من تاريخ 1 شعبان 1441هـ، وعلي الشركات ذات المسؤولية المحدودة عند بلوغ خسائرها المقدار المحدد في الفقرة (1) من المادة 181 من نظام الشركات الإفصاح عن تطورات خسائرها بشكل مستمر وفقا للضوابط الآتية:

1. على مدير أو مديري أو مجلس المديرين بالشركة فور علمهم ببلوغ خسائر الشركة نصف رأس المال التقدم للوزارة بطلب نشر إعلان بذلك على موقع الوزارة الإلكتروني، يتضمن مقدار الخسائر ونسبتها من رأس المال والأسباب الرئيسية التي أدت إلى بلوغ هذه الخسائر.

2. على مدير أو مديري أو مجلس المديرين بالشركة أن يقدموا إلى الوزارة بشكل ربع سنوي إفادة عن تطورات خسائر الشركة خلال 15 يوماً من نهاية كل ربع وطلب نشر إعلان على موقع الوزارة الإلكتروني بذلك.

3. على مدير أو مديري أو مجلس المديرين فور علمهم بانخفاض خسائر الشركة إلى ما دون نصف رأس المال التقدم للوزارة بطلب نشر إعلان بذلك على موقع الوزارة الإلكتروني، يتضمن الإجراءات التي اتخذتها الشركة لتعديل أوضاعها.

وينتهي العمل بما ورد في هذا البند بتاريخ 30 رجب 1443هـ.

ونص البند الثامن من القرار على استثناء من حكم المادة 150 من نظام الشركات:

1. تمديد المدة التي يتعين على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية خلالها من علمه ببلوغ خسائر الشركة المساهمة نصف رأس المال المدفوع، لتصبح (60) يوم من تاريخ علم المجلس بالخسائر وذلك لمدة سنتين من تاريخ 01 شعبان 1441هـ.

2. تمديد المدة التي يتعين خلالها عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية لتصبح (180) يوماً من تاريخ علم مجلس الإدارة بالخسائر وذلك لمدة سنتين من تاريخ 01 شعبان1441هـ.

ونص البند التاسع من القرار على: “يعلق العمل بالفقرة (2) من المادة 150 من نظام الشركات لمدة سنتين من تاريخ 01 شعبان1441هـ، وعلي الشركات المساهمة غير المدرجة عند بلوغ خسائرها المقدار المحدد في الفقرة (1) من المادة 150 من نظام الشركات الإفصاح عن تطورات خسائرها بشكل مستمر وفقاً للضوابط الآتية:

1. على رئيس مجلس إدارة الشركة فور علمه ببلوغ خسائر الشركة نصف رأس المال التقدم للوزارة بطلب نشر إعلان بذلك على موقع الوزارة الإلكتروني، يتضمن مقدار الخسائر ونسبتها من رأس المال والأسباب الرئيسية التي أدت إلى بلوغ هذه الخسائر.

2. على رئيس مجلس إدارة الشركة أن يقدم إلى الوزارة بشكل ربع سنوي إفادة عن تطورات خسائر الشركة خلال 15 يوماً من نهاية كل ربع وطلب نشر إعلان على موقع الوزارة الإلكتروني بذلك.

3. على رئيس مجلس إدارة الشركة فور علمه بانخفاض خسائر الشركة إلى ما دون نصف رأس المال التقدم للوزارة بطلب نشر إعلان بذلك على موقع الوزارة الإلكتروني، يتضمن الإجراءات التي اتخذتها الشركة لتعديل أوضاعها.

وينتهي العمل في البند السابق بتاريخ 30 رجب 1443.

ونص البند 11 من قرار وزير التجارة، على استثناءً من حكم الفقرة (1) من المادة 133 والمادة 166 من نظام الشركات يسمح للشركات ذات المسؤولية المحدودة والشركات المساهمة بإعادة تعيين مراجع الحسابات الذي بلغت مدة تعيينه 5 سنوات متصلة، لمدة لا تزيد على سنتين إضافيتين، على أن لا يتجاوز مجموع مدة تعيين مكتب المراجعة 7 سنوات متصلة، و5 سنوات متصلة للشريك المشرف على عملية المراجعة، على أن ينتهي العمل بهذا الاستثناء بعد مضي (سنتين) من تاريخ 01 شعبان1441هـ.

المصدر: العربية نت

إغلاق