أخبارمال و أعمال
السعودية تضع آليات لضبط مخالفات النقل في لائحة الجزاءات البلدية
وضعت السعودية آليات جديدة لضبط المخالفات المتعلقة بقطاع النقل والخدمات اللوجستية، وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية.
ووفق معلومات، اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، جاءت الخطوة الجديدة بناءً على المحضر المشترك المُعَدّ بين وزارتي الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والنقل والخدمات اللوجستية، حيال طلب منح الأخيرة صلاحية ضبط المخالفات ذات الصلة باختصاصاتها المقررة نظاماً، وإيقاع الجزاءات المتصلة بها وفقاً للائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية.
وكان «مجلس الوزراء السعودي» قد وافق، مع نهاية أكتوبر (تشرين الأول) السابق، على منح وزارة النقل والخدمات اللوجستية صلاحية ضبط المخالفات، وتكون صلاحية الضبط وفقاً للائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية.
القرارات التنفيذية
وطبقاً للمعلومات، قرر «مجلس الوزراء» أن يتفق وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ووزير النقل والخدمات اللوجستية، على تحديد المخالفات في جدول المادة الثالثة من اللائحة ذات الصلة باختصاصات الأخيرة المقرّرة نظاماً، مع إيقاع الجزاءات المنصوص عليها، دون الإخلال باختصاصات «الشؤون البلدية» في اللائحة ومراعاة المادة الخامسة منها.
ويصدر وزير النقل والخدمات اللوجستية القرارات التنفيذية اللازمة وكيفية تطبيقها، مع مراعاة التنسيق فيما يلزم مع وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
ويفوّض وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وزير النقل والخدمات اللوجستية، في شأن إصدار قرار من يتولى من موظفي أو عمال وزارته ضبط المخالفات ذات الصلة المقررة نظاماً، والمحددة في جدول المادة الثالثة، وإيقاع الجزاءات المنصوص عليها.
الملحوظات والعوائق
ووفق المعلومات، منح «مجلس الوزراء» وزارة النقل والخدمات اللوجستية، بالاتفاق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، صلاحية تفويض بعض الأمانات أو البلديات لتغطية نطاق جغرافي معيّن للقيام بالعملية الرقابية، وضبط المخالفات، وإيقاع الجزاءات حيالها، على أن تُعدّ الإيرادات المالية المترتبة عن الغرامات في هذه الحالة عوائد بلدية.
وقرر «مجلس الوزراء» أن تنسق وزارة النقل والخدمات اللوجستية مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، في شأن إيجاد حلول مناسبة عند ظهور ملحوظات أو عوائق تنشأ عن تطبيق الآليات الجديدة.
يُذكر أن المادة الثالثة من لائحة الجزاءات عن المخلفات البلدية تحدد مقدار الجزاء، ومدى إمكانية مضاعفته، وكيفية معالجة الأضرار الناجمة عنها، وغيرها من العقوبات الأخرى.
المخالفات المحدثة
وبدأت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، منتصف الشهر الفائت، العمل بجدول الجزاءات عن المخالفات البلدية المحدثة، وذلك في مخالفات: الأنشطة التجارية، المنشآت الصحية، إتلاف الممتلكات العامة والنظافة العامة، اللوحات الدعائية والإعلانية، الرسوم البلدية المرتبطة بنسبة من المبيعات، ومحطات الوقود وشحن المركبات الكهربائية، والبيع، والمباني.
وأوضحت الوزارة أنه بعد تطبيق الجزاء للمرة الأولى، وذلك لكل من المخالفات الجسيمة غير الموضح بها مُهَل تصحيحية، وكذلك للمخالفات غير الجسيمة لكل من الأنشطة (التجارية، النظافة العامة وناقلي النفايات التجارية، والطرق والشوارع، البناء، محطات الوقود، اللوحات الدعائية والإعلانية، الرسوم البلدية المرتبطة بنسبة من مبيعات التبغ)، فإنه يطبق مدة 14 يوماً كأقل فترة تمر قبل إيقاع الجزاء للمخالفة نفسها مرة أخرى في حال تكرار حدوثها.